المليباري الهندي

34

فتح المعين

الذمة ، أو مقدرة بمدة ، فلا خيار في جميع ذلك ، لأنها لا تسمى بيعا . ( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي البيع من بائع ومشتر : كأن يقولا اخترنا لزومه ، أو أجزناه ، فيسقط خيارهما ، أو من أحدهما : كأن يقول اخترت لزومه : فيسقط خياره ، ويبقى خيار الآخر ، ولو مشتريا ( و ) سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بدن ) منهما ، أو من أحدهما ، ولو ناسيا ، أو جاهلا ، عن مجلس العقد ( عرفا ) فما يعده الناس فرقة : يلزم به العقد ، وما لا : فلا . فإن كانا في